ثبوت أن المبيع مثقل برسوم جمركية يجيز للمشتري التمسك بدعوى الضمان أو بطلب الفسخ، على أن التعويض في دعوى الضمان له عناصر محددة قانوناً، بينما يقدَّر أثر الفسخ وتبعاته بواسطة قاضي الموضوع.
اذا وجد الشاري المبيع مثقلا برسوم جمركية سيارة فإن له دعوى الضمان المبينة فيمدني او دعوى الفسخمدني ففي الحالة الأولى فإنالمذكورة حددت عناصر التعويض في حين انه في حال الفسخ يعود تقديره الى قاضي الموضوع .