لا تُستحق الفوائد القانونية على أجر المثل من تاريخ رفع الدعوى متى كان هذا الأجر غير معلوم المقدار عندها، لأن أجر المثل يُعدّ تعويضاً غير محدد المقدار وقت المطالبة.
ان اجر المثل له صفة التعويض ولايكون معلوم المقدار وقت تقديم الدعوى فلا يحكم بالفائدة عنه منذ تاريخ تقديم الدعوىمدني .