• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل بوصفه تعويضاً لا تفرض عليه الفائدة قبل تحديد مقداره

لا تُستحق الفوائد القانونية على أجر المثل من تاريخ رفع الدعوى متى كان هذا الأجر غير معلوم المقدار عندها، لأن أجر المثل يُعدّ تعويضاً غير محدد المقدار وقت المطالبة.

نص الاجتهاد

ان اجر المثل له صفة التعويض ولايكون معلوم المقدار وقت تقديم الدعوى فلا يحكم بالفائدة عنه منذ تاريخ تقديم الدعوىمدني .