• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمحيص صك الكفالة لتحديد ما إذا كانت مدنية لضمان دين تجاري أو تجارية لضمان سند تجاري

العبرة في تحديد وصف الكفالة وأثرها التقادمي هي بحقيقة الصك ومضمونه: فالكفالة التي ترد على دين تجاري تُعد مدنية ولو كان الكفيل تاجراً، أما الكفالة الناشئة عن ضمان سند تجاري على وجه الاحتياط فتُعد تجارية وتخضع للتقادم القصير.

نص الاجتهاد

على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري، اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير المناقشة: من حيث أن الطاعن ذكر أمام قاضي الموضوع أنه ليس دائناً للمطعون ضده ولا كفيلاً متضامناً لذات السند المدعى به، ولكنه كفل اعتماد خليل في المصرف، وخليل هو دائن المطعون ضده بالسند موضوع هذه الدعوى. وحيث أن المادة 745 من القانون المدني تفرق بين كفالة الدين التجاري، فتعتبره عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً، وبين الكفالة الناشئة عن ضمان الاسناد التجارية ضماناً احتياطياً. وحيث أنه كان يتوجب على المحكمة أن تكلف الطاعن ابراز صك الكفالة وأن تمحصه. فإذا تبين لها أن الطاعن قد كفل الدين التجاري لخليل، اعتبرت كفالة مدنية وخاضعة للتقادم الطويل. وإذا تبين لها أن الكفالة ناشئة عن ضمان السند التجاري المدعى به ضماناً احتياطياً خضعت لأحكام التقادم القصير. مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب.