مجرّد قيام شخص غير داخل في ملاك جهة عامة بإعطاء ساعات إضافية لقاء تعويض لا يمنحه صفة الموظف ولا صفة المستخدم، ما لم تتوافر أركان التعيين أو الإدخال في الملاك أو قيام علاقة استخدام بالمعنى القانوني.
ان قيام المميز (غير الداخل في ملاك وزارة المعارف) بإعطاء ساعات إضافية لقاء تعويض معين لا يمنحه صفة الموظف المعنى بالمرسوم التشريعي 111 كما لا يعطيه صفة المستخدم المبحوث عنه في المرسوم 1459.