• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نظر طلب إبطال الحجز الاحتياطي أمام محكمة غير التي أصدرت الحجز متى استوفى أوضاعه الشكلية القانونية ولم يطلب الحاجز إحالته إلى تلك المحكمة

العبرة في التظلم من الحجز الاحتياطي بحقيقة الطلب واستيفائه الأوضاع الشكلية القانونية، لا بالتسمية التي أُطلقت عليه؛ ومحكمة غير مصدرة قرار الحجز تختص بنظره ما لم يُثر الخصم طلب الإحالة إلى تلك المحكمة بالوسيلة التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

لا يعيب طلب ابطال الحجز الإحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكلية القانونية ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز ان تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز احالتها إلى المحكمة نفسها المناقشة: حيث أنه يبين من الأوراق ان المطعون ضده استحصل على قرار من المحكمة الابتدائية (الناظرة بالقضايا الصلحية) يقضي بحجز أموال المطعون ضدها حجزاً احتياطياً.وحيث أن المشرع خول المطعون ضدها بوصفها محجوزاً عليها التظلم من هذا القرار عن طريق دعوى مستقلة تقدم بالطريق الذي رسمته المادة 321 أصول المحاكمات.وحيث أن المطعون ضدها انتهت في استدعائها المؤرخ 29/10/1967 المقدم إلى المحكمة الابتدائية إلى طلب ابطال الحجز الإحتياطي بعد أن تضمن هذا الاستدعاء البيانات الأصلية التي عددتها المادة 94 أصول محاكمات فلا يعيبه تسميته اعتراضاً أو دعوى بعد استكمال هذه الأمور الشكلية وبيان فحواه وبشكل لا لبس فيه. وحيث أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احالة الدعوى إلى محكمة أخرى على الوجه المبين في المادة 144 أصول محاكمات لتفصل به المحكمة على حدة ويتعين رفض هذين السببين.