• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد التعويض للمتعاقد المتضرر يتوقف على تكييف دعواه أهي دعوى ضمان أم دعوى فسخ

لا يجوز تقدير التعويض للمتعاقد المتضرر إلا بعد استجلاء تكييف الدعوى وتحديد ما إذا كانت دعوى ضمان أو دعوى فسخ، لأن لكل منهما أثراً قانونياً مختلفاً في نطاق التعويض.

نص الاجتهاد

لا بد لتقدير التعويض للمتعاقد المتضرر من استجلاء دعواه وهل هي دعوى ضمان أم دعوى فسخ