العبرة في بدء تقادم دعوى التعويض عن النقص الجزئي أو التعيب في البضاعة بتاريخ التسليم الفعلي للبضاعة، وإذا لم يتم التسليم الفعلي فإن التقادم يبدأ بعد سنة من اليوم المحدد للتسليم.
تقادم المطالبة بالتعويض عن النقص الجزئي أو التعيب في البضاعة يبدأ من تاريخ التسليم الفعلي لها وليس من تاريخ تسليم إذن التسليم وإذا لم يكن هذا فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.