• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة تقادم المطالبة بالتعويض عن النقص الجزئي أو التعيب في البضاعة من تاريخ التسليم الفعلي أو من انقضاء سنة على اليوم الواجب تسليمها فيه

العبرة في بدء تقادم دعوى التعويض عن النقص الجزئي أو التعيب في البضاعة بتاريخ التسليم الفعلي للبضاعة، وإذا لم يتم التسليم الفعلي فإن التقادم يبدأ بعد سنة من اليوم المحدد للتسليم.

نص الاجتهاد

تقادم المطالبة بالتعويض عن النقص الجزئي أو التعيب في البضاعة يبدأ من تاريخ التسليم الفعلي لها وليس من تاريخ تسليم إذن التسليم وإذا لم يكن هذا فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.