ثبوت أقوال الشهود في الأوراق يكفي لصحة اعتمادها في الحكم ولو لم يكن القاضي مصدر الحكم هو نفسه من سمع الشهود، لأن تقدير البينة الشفوية منوط بقاضي الموضوع.
لا يشترط أن يكون القاضي مصدر الحكم هو نفسه الذي استمع إلى الشهود طالما أن أقوالهم ثابتة في الأوراق المناقشة: حيث أن تقدير أقوال الشهود يبقى منوطاً بقاضي الأساس ولا يوجد في قانون البينات ما يحتم أن يكون القاضي مصدر الحكم نفسه الذي استمع إلى الشهود طالماً أن أقوالهم ثابتة في الأوراق، ويتعين رفض الطعن موضوعاً.