إذا نصّ النظام أو القانون على أن جهةً عامة أو مؤسسةً ما لا يمثلها في الخصومة إلا ممثلها القانوني، تعيّن اختصامه أو تمثيلها بذلك الشخص وحده، ولا يغني عنه توكيلٌ صادر عن غيره أو تمثيلٌ غير مطابق لصفة الممثل القانوني.
جامعة دمشق يمثلها مديرها وليس وكيلها