• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جامعة دمشق لا يمثلها في الخصومة إلا مديرها بوصفه الممثل القانوني لها

إذا نصّ النظام أو القانون على أن جهةً عامة أو مؤسسةً ما لا يمثلها في الخصومة إلا ممثلها القانوني، تعيّن اختصامه أو تمثيلها بذلك الشخص وحده، ولا يغني عنه توكيلٌ صادر عن غيره أو تمثيلٌ غير مطابق لصفة الممثل القانوني.

نص الاجتهاد

جامعة دمشق يمثلها مديرها وليس وكيلها