إذا وصف النصّ القانوني المدة بأنها تقادم، فإنها تُعامل كتقادم لا كمهلة سقوط، وتترتب عليها آثار التقادم العامة ما لم يرد نصّ خاصّ بخلاف ذلك.
ان المدة المنصوص عنها بالمادة 664 مدني ليست مهلة سقوط وانما هي مرور زمن بدليل تسميتها بالتقادم مما ينسجم مع احكام المادتين 373و375 مدني .