• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة استيضاح الخبير من تقريره إذا رأت فيه نقصاً قبل ندب خبرة جديدة

عند عدم كفاية تقرير الخبرة، يتعين على المحكمة مناقشة الخبير واستجلاء ما غمض من تقريره قبل أن تقرر إجراء خبرة جديدة.

نص الاجتهاد

يجب الاستيضاح من الخبير عن تقريره اذا وجدته المحكمة غير كاف قبل ان تلجأ الى خبرة جديدة .