عند عدم كفاية تقرير الخبرة، يتعين على المحكمة مناقشة الخبير واستجلاء ما غمض من تقريره قبل أن تقرر إجراء خبرة جديدة.
يجب الاستيضاح من الخبير عن تقريره اذا وجدته المحكمة غير كاف قبل ان تلجأ الى خبرة جديدة .