الشراكة في العمل داخل المأجور لقاء مبلغ مقطوع يتقاضاه المستأجر لا تُكيف إيجاراً، وبالتالي لا تُنشئ سبباً للتخلية ما لم تتوافر عناصر عقد الإيجار.
إدخال شخص في المتجر كشريك بالعمل فقط لقاء مبلغ محدد يتقاضاه من المستأجر ليس إيجارا ولا يوجب التخلية .