• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شخص في المتجر شريكاً بالعمل لقاء مبلغ مقطوع لا يعد إيجاراً ولا يبرر التخلية

الشراكة في العمل داخل المأجور لقاء مبلغ مقطوع يتقاضاه المستأجر لا تُكيف إيجاراً، وبالتالي لا تُنشئ سبباً للتخلية ما لم تتوافر عناصر عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

إدخال شخص في المتجر كشريك بالعمل فقط لقاء مبلغ محدد يتقاضاه من المستأجر ليس إيجارا ولا يوجب التخلية .