• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور لا يبرئه من التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار ولا تنقضي العلاقة الإيجارية إلا بسبب من العقد أو القانون

ترك المستأجر للمأجور وحده لا يبرئ ذمته من الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، ولا تنتهي العلاقة الإيجارية إلا بسببٍ من العقد أو القانون.

نص الاجتهاد

مجرد ترك المستأجر المأجور لا يجعله من حل من التزاماته التي يرتبها عليه عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية لا تنفصم إلا لسبب من العقد أو القانون