ترك المستأجر للمأجور وحده لا يبرئ ذمته من الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، ولا تنتهي العلاقة الإيجارية إلا بسببٍ من العقد أو القانون.
مجرد ترك المستأجر المأجور لا يجعله من حل من التزاماته التي يرتبها عليه عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية لا تنفصم إلا لسبب من العقد أو القانون