• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل شرط تملك المرتهن للعقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين لمخالفته النظام العام ويجوز إثبات صورية البيع بجميع وسائل الإثبات

إذا تضمّن العقد بيعاً صورياً يخفي رهناً مع اشتراط تملّك المرهون عند عدم السداد، فإن هذا الشرط باطل لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

3284 – بيع عقار – صورية العقد – رهن – إثبات صورية البيع بجميع الوسائل – امتلاك الراهن للمال المرهون – شرط امتلاك المرهون في عقد الرهن – بطلان شرط تملك المرهون – حماية المدين – نظام عام: إن اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق القانون وحماية المدين المضطر من تأثير الدائن عليه وقت التعاقد معه، مما يجوز إثباته بجيمع وسائل الإثبات.