إذا كان الالتزام المتنازع عليه ضماناً احتياطياً في معاملة تجارية، فإن الأصل في إثباته أو نفيه أو إثبات ما يخالفه هو الكتابة وحدها، ولا تقوم البينة الشخصية مقامها.
الضمان الاحتياطي لا يجوز إثباته أو إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة وليس بالبينة الشخصية استثناء من مبدأ الإثبات المطلق في القضايا التجارية