• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل عدم إعادة الخبرة متى كانت سليمة مكتملة ومستندة إلى إجراء صحيح؛ ولا تُعاد إلا عند قيام نقص فيها أو ثبوت بطلان في إجراءاتها

الأصل عدم إعادة الخبرة متى كانت سليمة مكتملة ومستندة إلى إجراء صحيح؛ ولا تُعاد إلا عند قيام نقص فيها أو ثبوت بطلان في إجراءاتها، دون أن يكفي مجرد طلب الخصم أو رغبته.

نص الاجتهاد

ان إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصا فيها او اذا كانت مبنية على اجراء باطل فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة فليس للمحكمة ان تعيدها لمجرد ابداء رغبة من الخصم باعادتها . المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة قد حصرت طعنها بسبب واحد وهو أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الإدارة الطاعنة بإعادة الخبرة رغم وجود الفرق الكبير بين ما ورد في تقرير أكثرية الخبراء والتخمين البدائي لمنطقة التنظيم المجاورة لعقار المدعي.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن إعادة الخبرة إنما يتم عندما تلحظ ‎المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه أحكام المادة /154/ من قانون البينات فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم شكل يستدعي تكرير الخبرات ويطيل أمد النزاع (نقض 1937 تاريخ تا 28/12/1969 وقرار 1575 تاريخ تا 19/6/1957). مما يتعين رفض ما جاء في أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.