لا يجوز الانتقال إلى خبرة جديدة إلا بعد الاستيضاح من الخبير الأول عن تقريره، فإن بقي الغموض أو النقص جاز تكليف الخبير نفسه أو خبير آخر بتحقيق فني تكميلي أو جديد وفق ما يجيزه القانون.
يتوجب على المحكمة قبل تقرير إجراء خبرة جديدة أن تلجأ إلى الاستيضاح من الخبير الأول عن تقريره الأول حتى إذا وجدت أن إيضاحاته غير كافية أمرت بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون البينات