• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الاستيضاح من الخبير الأول قبل تعيين خبرة جديدة أو إجراء تحقيق فني تكميلي

لا يجوز الانتقال إلى خبرة جديدة إلا بعد الاستيضاح من الخبير الأول عن تقريره، فإن بقي الغموض أو النقص جاز تكليف الخبير نفسه أو خبير آخر بتحقيق فني تكميلي أو جديد وفق ما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة قبل تقرير إجراء خبرة جديدة أن تلجأ إلى الاستيضاح من الخبير الأول عن تقريره الأول حتى إذا وجدت أن إيضاحاته غير كافية أمرت بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون البينات