لا يترتب على إدخال شريك بالعمل فقط في المتجر أثرُ البيع الجزئي، ولا تقوم به موجبات التخلية المقررة عند التصرف بحصة من المتجر.
ان القاعدة التي قررت ان ادخال شريك في المتجر يعتبر بحكم البيع الجزئي له ويوجب التخلية لاتطبق اذا كان شريكا بعمله فقط .