• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك بالعمل فقط في المتجر لا يعد بيعاً جزئياً ولا يوجب التخلية

لا يترتب على إدخال شريك بالعمل فقط في المتجر أثرُ البيع الجزئي، ولا تقوم به موجبات التخلية المقررة عند التصرف بحصة من المتجر.

نص الاجتهاد

ان القاعدة التي قررت ان ادخال شريك في المتجر يعتبر بحكم البيع الجزئي له ويوجب التخلية لاتطبق اذا كان شريكا بعمله فقط .