إذا نصّ القانون على مهلة في المادة 664 مدني على أنها مهلة تقادم، فإنها تُفسَّر كتقادمٍ قرينته الوفاء، لا كمهلة سقوط، ما لم يرد نصّ خاص بخلاف ذلك.
المهلة المنصوص عنها في المادة 664 مدني هي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط، وهذا التقادم مبني على قرينة الوفاء