إذا كان الحكم صادراً عن محكمة استئناف في نزاع يتعلق بتسريح العمال، فإنه يكتسب الصفة المبرمة ويخرج من نطاق الطعن بالنقض، ولا يغيّر من ذلك وجود عيب إجرائي.
الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في قضايا تسريح العمال تعتبر مبرمة وغير خاضعة لطريق الطعن بالنقض حتى ولو كانت نعدومة العيب في الإجراءات.