• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المحاكم الاستئنافية في قضايا تسريح العمال مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض

إذا كان الحكم صادراً عن محكمة استئناف في نزاع يتعلق بتسريح العمال، فإنه يكتسب الصفة المبرمة ويخرج من نطاق الطعن بالنقض، ولا يغيّر من ذلك وجود عيب إجرائي.

نص الاجتهاد

الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في قضايا تسريح العمال تعتبر مبرمة وغير خاضعة لطريق الطعن بالنقض حتى ولو كانت نعدومة العيب في الإجراءات.