• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقصد بالعاملين العرب في المرسوم التشريعي رقم 45 لسنة 1968 العاملون بعقد عمل لا المقاولون ولا الخبراء المتعاقدون بأجر محدد

إن عبارة (العاملين العرب) الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 الصادر بتاريخ 19/3/1968 لا تشمل المقاولين الذين يقومون بعمل معين لقاء أجر محدد، أو مفتشي الحسابات من الأفراد العاديين الذين يقومون بتفتيش الحسابات لقاء أجر محدد في اتفاق خاص.

نص الاجتهاد

إن عبارة (العاملين العرب) الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 الصادر بتاريخ 19/3/1968 لا تشمل المقاولين الذين يقومون بعمل معين لقاء أجر محدد، أو مفتشي الحسابات من الأفراد العاديين الذين يقومون بتفتيش الحسابات لقاء أجر محدد في اتفاق خاص.