إن عبارة (العاملين العرب) الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 الصادر بتاريخ 19/3/1968 لا تشمل المقاولين الذين يقومون بعمل معين لقاء أجر محدد، أو مفتشي الحسابات من الأفراد العاديين الذين يقومون بتفتيش الحسابات لقاء أجر محدد في اتفاق خاص.
إن عبارة (العاملين العرب) الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 الصادر بتاريخ 19/3/1968 لا تشمل المقاولين الذين يقومون بعمل معين لقاء أجر محدد، أو مفتشي الحسابات من الأفراد العاديين الذين يقومون بتفتيش الحسابات لقاء أجر محدد في اتفاق خاص.