الشروط الواردة في عقد التأمين المتعلقة بإدارة الدعوى وإخطار شركة التأمين بالحادث تكون واجبة الاحترام والتنفيذ، ويترتب على مخالفتها سقوط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بالتعويض المحكوم به، ما لم يثبت عذرٌ مقبول يبرر التخلف عن الإخبار.
الشرط في عقد التأمين بترك إدارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق وعلى المؤمن له أن يلتزم موقفاً سلبياً في الدعوى وألا يعترف بالمسؤولية وأن يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به. قرار رقم * (نقض مدني سوري 1080 أساس 958 تاريخ 29/12/1969 – لعام 1970). و(نقض مدني سوري 179 أساس 987 تاريخ 18/5/1968 – ـ لعام 1698). الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول. قرار رقم *