تعدد المضرورين من فعل ضار واحد لا يمنع استقلال حق كل مضرور في مباشرة دعوى شخصية خاصة به للمطالبة بجبر ضرره، ولا ترتبط دعواه بنتيجة دعاوى غيره.
في حال تعدد المضرورين من الخطأ الواحد فإنه يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة للمطالبة بجبر الضرر يرفعها المضرور باسمه دون أن تتأثر بدعاوى الآخرين سواءً أحصل الضرر الذي أصاب كلاً من المضرورين مستقلاً عن الآخر أم كان انعكاسا له