للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار تخلف الخصم عن الحضور مبرراً لسماع الشهادة والإفادة منها في الإثبات.
للقاضي ان يتخذ من التخلف مسوغاً لاستماع الشهادة في الاثبات.