إذا تعارضت حقوق الارتفاق مع أعمال تنظيم المرافق العامة أو تحويل مجاري المياه، وجب على المحكمة التحقق من مدى انسجام الحكم مع الموازنة بين المصلحة العامة وحق الملكية، ولا يُستبعد حق المتضرر في التعويض عند ترجيح الصالح العام.
على القاضي حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق بين مصالح المشروع والزراعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية ويبقى للمتضرر المطالبة بالتعويض في حالة تغلب الصالح العام المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته.1 – إن الخصم في الطعن كان يستعمل المياه المالحة في سقاية مزروعاته بينما السقاية لهذه الأرض هي من مياه الوراقة وقد أمنت الجهة الطاعنة للمدعي وأمثاله سقي الأرض من مصادر أخرى. 2 – إن الدعوى تهدف إبطال القرارات الإدارية الصادرة بتنظيم المجاري العامة وتحويل المالحة وأن القضاء بمنع المعارضة يهدف إلغاء القرار الإداري مما يخرج عن اختصاص القضاء العادي. 3 – لا يمكن اكتساب الحق على المجاري العمومية وأن حق الانتفاع بها يزول بزوالها. 4 – لا يجوز مساءلة البلدية إلا إذا توفر في عملها ركن الخطأ. عن السبب الثاني: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أن عقاره موضوع الادعاء كان يسقى من المياه المالحة العامة وأن الجهة الطاعنة استبدلت المجرى العام بآخر جديد بشكل حجب السقاية عن أرض المطعون ضده الذي انتهى إلى طلب الحكم بمنع المعارضة بحقه في سقاية عقارع والقضاء على الجهة الطاعنة بالأضرار اللاحقة به. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلزام الجهة الطاعنة بمنع معارضة الطاعن من سقاية أرضه لم يوضح ما إذا كان قرار تحويل مجرى المياه المالحة جرى استناداً إلى قرار إداري عملاً بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة أما إذا كان التحويل جرى دون هذا القرار فينزل منزلة اعتداء مادي فيبقى الاختصاص إلى القضاء العادي ويتعين نقض الحكم لهذا السبب. عن السبب الاول: حيث أن الجهة الطاعنة كانت دفعت الدعوى من أنها أوصلت إلى عقار المطعون ضده المياه لسقايته. – وحيث أن ثبوت هذا الدفع من شأنه أن ينفي الضرر كلاً أو جزءاً من عقار المدعي وتعيين نقض الحكم الذي أغفل البحث به. عن السبب الثالث والرابع: حيث أنه من استقراء الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المدني المتقن لأحكام الارتفاق يتضح أن المشروع أوجب حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق القاضي بين مصالح المشروع والزراعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية. وحيث أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بمنع المعارضة بسقاية أرض المدعي من المجرى المالح أن تتحرى عما إذا كان هذا القضاء ينسجم والمبدأ المشار إليه آنفاً ويبقى للمتضرر المطالبة بالتعويض في حالة تغلب الصالح العام في تحويل مجاري المياه المالحة – ويتعين نقض الحكم لهذين السببين. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم المطعون فيه.