وجود البضاعة داخل النطاق الجمركي يوجب على الحائز إثبات قانونية اقتنائه لها، ولا ينهض مجرد كونها مستعملة أو غير خاضعة لرسوم مرتفعة سبباً للإعفاء من هذا الإثبات.
لئن كان الشئ المستعمل (آلة تسجيل) غير خاضع للرسوم الباهظة مما يعفي مقتنيه من اثبات مصدره خارج نطاق الضابطة الجمركية الا انه اذا وجدت البضاعة داخل النطاق الجمركي (الزبداني) فإن مقتنيها لايعفى من اثبات قانونية اقتنائه