• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار تقاضي بدل الحراسة والهدايا من الشاغل أجرةً غير مأذون بها يجيز التخلية ما لم يوافق المؤجر خطياً

كل انتفاع أو مقابل يتقاضاه المستأجر الأصلي من شاغل العقار لقاء الإشغال أو الاستفادة من العقار، ولو اتخذ صورة الحراسة أو الهدايا، يُعد موجبًا للتخلية إذا لم تثبت موافقة المؤجر الخطية.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأجور التي يتقاضاها المستأجر الأصلي ممن يشغل العقار هي عبارة عن حراسته للعقار وحراسة الأشياء العائدة للمستأجر الأصلي ولقاء بعض الهدايا التي يتلقاها منه فإن ذلك من موجبات التخلية اذا لم يكن مقرونا بموافقة المؤجر الخطية .