لا ينسحب أثر خطأ أحد المدينين المتضامنين، أو أثر مطالبة الدائن له، إلى المدينين المتضامنين الآخرين؛ فالتعويض أو الجزاء المالي الناتج عن هذا الخطأ يتحمله من وقع منه وحده.
ان المدين المتضامن المخطئ هو الذي يتحمل التعويض ولاينسحب اثر هذا الخطأ او اثر مطالبة الدائن له الى المدينين المتضامنين الاخرين ( غرامة لانكار المدين الدين ) .