لا يُلزم المستأجر بدفع أكثر من المبلغ الذي سدده وفق طلب المؤجر إذا كان هذا الطلب هو مصدر الخطأ، لأن خطأ المؤجر لا يضر المستأجر.
أذا دفع المستأجر المبلغ المطلوب خطأ من المؤجر فلا يضار بخطأ المؤجر ولا يلزم بدفع أكثر منه .