• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم المستأجر بأكثر من المبلغ الذي سدده خطأً للمؤجر إذا كان السداد وفق المطالبة الموجهة إليه

لا يُلزم المستأجر بدفع أكثر من المبلغ الذي سدده وفق طلب المؤجر إذا كان هذا الطلب هو مصدر الخطأ، لأن خطأ المؤجر لا يضر المستأجر.

نص الاجتهاد

أذا دفع المستأجر المبلغ المطلوب خطأ من المؤجر فلا يضار بخطأ المؤجر ولا يلزم بدفع أكثر منه .