• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأثر الجزائي أو التعويضي المترتب على إنكار الدين أو الخطأ يقع على المدين المخطئ وحده

الأثر الجزائي أو التعويضي المترتب على إنكار الدين أو الخطأ يقع على المدين المخطئ وحده، ولا يسري على باقي المدينين المتضامنين ما لم يتحقق في حقهم سبب الاستحقاق بذاته.

نص الاجتهاد

إن المدين المتضامن المخطئ هو الذي يتحمل التعويض ولا ينسحب أثر هذا الخطأ أو أثر مطالبة الدائن له إلى المدينين المتضامنين الآخرين المناقشة: حيث أن الغرامة التي نصت عليها المادة 473 أصول محاكمات إنما ترتب على المدين منكر الدين أمام دائرة التنفيذ إذا اثبت الدائن صحته أمام محكمة الموضوع.وحيث أن هذه الغرامة في أصلها ترتب الجزاء على المدين المخطئ الذي أنكر الدين رغم صحته.وحيث أن المدين المتضامن المخطئ هو الذي يتحمل عبء التعويض عن ضرره على ما هو مستفاد من نص المادة 293 مدني ولا ينسحب أثر هذا الخطأ أو أثر مطالبة الدائن أحد المدينين المتضامنين إلى باقي المدينين المتضامنين وذلك تطبيقاً لاستبعاد مبدأ النيابة المتبادلة فيما يضر بين المدينين المتضامنين التي أخذ بها التقنين الوضعي المتفق والتشريع العربي المقارن (راجع المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدين المصري في المادة 293). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالغرامة المشار إليها دون أن يوضح ما إذا كانت وقعت له المطالبة بالدين أمام دائرة التنفيذ فأنكره. ويغدو مشوباً بقصور التسبيب ويتعين على المحكمة إذا لم تثبت لديها هذه المطالبة والإنكار أن تقضي برد الدعوى بشأن الغرامة المنصوص عليها في المادة 473 أصول ويتعين نقض الحكم لهذا السبب.