إذا مكّن صاحب المنشأة شخصاً متردداً عليها من استعمال وصولات المنشأة وتسليمها للزبائن بمظهر الموظف أو المستخدم، ترتبت مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن هذا المظهر الظاهر، ولا يُقبل منه التذرع بصفة ذلك الشخص غير الرسمية تجاه الغير حسن النية.
صاحب الفندق مسؤول عن عمل أحد المترددين عليه بإعطائه أحد الزبائن وصلاً باسم الفندق باستلام مبلغ من المال على سبيل الوديعة المناقشة: من حيث أنه يبين من وقائع الدعوى أن المطعون ضده عندما نزل في الفندق وسلم المبلغ المدعى به إنما استحصل على وصل كتب في اعلاه: (فندق. حمص. هاتف.) ومهر بذيله بتوقيع المستلم.وحيث أن الطاعن، وإن ذكر في دفوعه بأن الذي وقع الوصل هو محمد وأنه من الأشخاص الذين يترددون على الفندق، إلا أنه يكفي لاعتبار أن هذا الشخص تابعاً لصاحب الفندق أنه ظهر بمظهر المستخدم وسلم المطعون ضده وصلاً أصولياً من وصولات الفندق. وأن صاحب الفندق يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المبلغ المدعى به، على اعتبار أنه ارتضى أن يسلم وصولات الفندق إلى المدعو محمد الذي أخذ يستعملها ويوقع عليها ويتسلم الأمانات من الزبائن على أساسها.وحيث أن مسؤولية صاحب الفندق إنما تنطبق على أحكام الفقرة الثانية من المادة 693 من القانون المدني لأنه قد تسبب في وقوع الضرر للمطعون ضده بسبب خطأه الجسيم. مما يجعل الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا الاستنتاج متفقاً مع أحكام القانون ويجعل أسباب الطعن حرية بالرد.