جزاء إنكار الدين أمام التنفيذ يرتبط بمن باشر الإنكار من المدينين، ولا يسري على غيره من المدينين المتضامنين إلا إذا شاركوا في الإنكار أو ثبتت نسبتُه إليهم.
إنكار أحد المدينين المتضامنين الدين أمام دائرة أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه الغرامة فيما إذا ثبت صحته، ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين المتضامنين إذا لم ينكروا الدين بعد مطالبتهم أمام التنفيذ