• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة إنكار الدين أمام التنفيذ تقع على المدين الذي أنكره ولا تمتد إلى سائر المدينين المتضامنين ما لم ينكروه

جزاء إنكار الدين أمام التنفيذ يرتبط بمن باشر الإنكار من المدينين، ولا يسري على غيره من المدينين المتضامنين إلا إذا شاركوا في الإنكار أو ثبتت نسبتُه إليهم.

نص الاجتهاد

إنكار أحد المدينين المتضامنين الدين أمام دائرة أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه الغرامة فيما إذا ثبت صحته، ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين المتضامنين إذا لم ينكروا الدين بعد مطالبتهم أمام التنفيذ