• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت علم المتصرف إليه بإعسار المدين يقوم قرينة على علمه بغش التصرف تهريباً لأموال الدائنين

إذا ثبت أن المتصرف إليه كان يعلم بإعسار المدين، قامت قرينة على علمه بغش التصرف الصادر تهريباً لأموال الدائنين، ويجوز للدائن إثبات هذا الغش بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

نص الاجتهاد

المشرع أقام قرينة في المادة 239 مدني على أن ثبوت واقعة علم المتصرف إليه بإعسار المدين تنهض دليلاً لعلمه بغش ذلك المدين لدائنيه تهريباً لأمواله المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب استحقاق الأشياء المحجوزة لصالح المطعون ضده راتب التي اعتبرها الحاجز أنها ملك مدينه المطعون ضده ويدعي الطاعن تلقيه ملكية هذه الأموال شراء من شقيقه أنطون بموجب سند موثق لدى الكاتب بالعدل. وحيث أن الدائن الحاجز طعن بهذا التصرف من أنه ينطوي على غش من الطرفين من شأنه أن يضر به وانتهى إلى طلب عدم نفاذه بحقه. وحيث أن الغش الذي عنته المادتان 238 و 239 مدني يجيز للدائن طالب عدم نفاذ التصرف إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن. إذ يكفي لإثبات غش المدين أن يكون التصرف قد صدر منه وهو معسر. ويعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان علم أن هذا المدين معسر عملاً بأحكام المادة 239 مدني. وحيث أن المشرع يكون أقام قرينة على أن ثبوت واقعة علم المتصرف إليه بإعسار المدين تنهض دليلاً لعلمه بالغش. وحيث أن الحكم المطعون فيه والقرائن التي تثبت العلم بهذا الإعسار وتكفي لحمله، وليس للطاعن المجادلة بالدليل الذي استخلصته المحكمة من هذه القرائن طالما أنها غير مشمولة بفساد الاستخلاص والتقدير ولا تعارض ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ويتعين رفض الطعن.