إذا دُفعت فائدة تزيد على الحدّ الذي يجوز الاتفاق عليه، فإن طلب استرداد الزيادة يُكيَّف على أنه استرداد غير المستحق، ويسقط بالتقادم بثلاث سنوات من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد.
944 – استرداد غير المستحق – فائدة تزيد عن الاتفاق – تقادم ثلاثي: إن المطالبة باسترداد ما دفع من فائدة زائدة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه هي مطالبة باسترداد غير المستحق، وتنطبق عليها أحكام المادة 188 مدني، وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد.