إعارة الموظف زوجة المستأجر إلى خارج البلاد لا تُعد بذاتها سبباً لحرمان المستأجر أو من يشاركه الانتفاع من الحماية من التخلية بسبب السكنى.
ان اعارة الموظف زوجة المستأجر الى بلد اخر غير القطر العربي السوري المملكة العربية السعودية لاتحرمه من الحماية من التخلية من اجل السكنى .