المالك على الشيوع يُعامل في طلب التخلية للسكنى معاملةَ المالك المستقل متى كان له حقٌّ في العقار، ويجوز له أن يطلب التخلية لاستعماله الشخصي أو لسكنى من يقوم مقامه بحسب ما يجيزه القانون.
ان والد الزوجة بحكم والد الزوج وهما كالمالك المستقل للعقار المشترك بينهما ويحق لهما التخلية من اجل السكنى .