• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعارة الموظف إلى قطر آخر لا تسقط عنه الحماية من التخلية لكونها حالة مؤقتة لا تنزع حقوقه الوظيفية

الإعارة المؤقتة للموظف إلى جهة أو قطر آخر لا تُعدّ سبباً لرفع الحماية عن المأجور أو لاعتبار المستفيد فاقداً لصفته التي تمنحه حق التمسك بعدم التخلية، ما دامت الإعارة لا تُنهي حقوقه الوظيفية ولا تُغيّر مركزه القانوني على وجه دائم.

نص الاجتهاد

إعارة الموظف إلى قطر آخر لا تحرمه من الحماية من التخلية لأنها موقتة ولا تنزع عنه حقوق الوظيفة