الإعارة المؤقتة للموظف إلى جهة أو قطر آخر لا تُعدّ سبباً لرفع الحماية عن المأجور أو لاعتبار المستفيد فاقداً لصفته التي تمنحه حق التمسك بعدم التخلية، ما دامت الإعارة لا تُنهي حقوقه الوظيفية ولا تُغيّر مركزه القانوني على وجه دائم.
إعارة الموظف إلى قطر آخر لا تحرمه من الحماية من التخلية لأنها موقتة ولا تنزع عنه حقوق الوظيفة