• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسريح الموظف بقرار مخالف للقانون يرتب مسؤولية الدولة عن تعويض جميع الأضرار دون اشتراط سبق الأعذار

إذا صدر قرار تسريح الموظف من الخدمة على خلاف الأصول القانونية وبمجاوزة السلطة، قامت مسؤولية الجهة العامة عن تعويض كل الأضرار المباشرة التي أصابت الموظف، ويستحق التعويض دون اشتراط توجيه إعذار سابق.

نص الاجتهاد

أن تسريح الموظف من الخدمة بصورة مخالفة للقانون من جراء تجاوز السلطة الأصول في إصدار القرار بالتسريح يجعل الدولة ملزمة تجاهه بجميع الأضرار التي انتابته على سبيل التعويض لا على أساس الراتب وان الإلزام على الوجه المذكور لا يحتاج الى سبق الأعذار عملاً بالمادة 221 مدني .