إذا صدر قرار تسريح الموظف من الخدمة على خلاف الأصول القانونية وبمجاوزة السلطة، قامت مسؤولية الجهة العامة عن تعويض كل الأضرار المباشرة التي أصابت الموظف، ويستحق التعويض دون اشتراط توجيه إعذار سابق.
أن تسريح الموظف من الخدمة بصورة مخالفة للقانون من جراء تجاوز السلطة الأصول في إصدار القرار بالتسريح يجعل الدولة ملزمة تجاهه بجميع الأضرار التي انتابته على سبيل التعويض لا على أساس الراتب وان الإلزام على الوجه المذكور لا يحتاج الى سبق الأعذار عملاً بالمادة 221 مدني .