إذا أذِن القضاء للمستأجر بإجراء إصلاحات معينة في المأجور وحدّد لها مبلغاً يُحسم من بدل الإيجار، فإن هذا الإذن لا ينشئ للمستأجر حكماً قضائياً بذات المبلغ، بل يجيز له التنفيذ والرجوع بما أنفقه على المؤجر، ويُحتجّ بما أنفقه دفعاً في دعوى الأجور.
إذن القضاء للمستأجر بإجراء إصلاحات معينة في المأجور ضمن حدود مبلغ معين يحسم من بدل الإيجار لا يعني القضاء له بهذا المبلغ وإنما يعني مجرد الإجازة ويحق له الرجوع به على المؤجر وان ما ينفقه المستأجر تنفيذاً للإجازة يصلح أن يكون دفعاً في دعوى المؤجر بالمطالبة بالأجور