• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان تحديد الأجور الزراعية بالنزاع الناشئ عن أعمال تشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات الزراعية

إذا كان محلّ النزاع هو أجر أعمال تشغيل أو قيادة أو صيانة آلات تُستعمل في الزراعة والري، فإن الاختصاص ينعقد للجان تحديد الأجور الزراعية بوصفها منازعة متصلة بالعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

أعمال وقيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في الزراعة والري هي من الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي والنزاع حولها يدخل تحت ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وليس القضاء العادي.