إذا كان محلّ النزاع هو أجر أعمال تشغيل أو قيادة أو صيانة آلات تُستعمل في الزراعة والري، فإن الاختصاص ينعقد للجان تحديد الأجور الزراعية بوصفها منازعة متصلة بالعمل الزراعي.
أعمال وقيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في الزراعة والري هي من الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي والنزاع حولها يدخل تحت ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وليس القضاء العادي.