إثارة إقالة البيع أمام الاستئناف بعد الحكم الابتدائي تُعد دفعاً دفاعياً لا طلباً جديداً مستقلاً، لأنها تتصل بموضوع النزاع الأصلي ولا تنشئ خصومة جديدة.
الدفع أمام الاستئناف بإقالة البيع بعد صدور الحكم الابتدائي هو وسيلة دفاع ولا يعتبر موضوع دعوى جديدة