• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع أمام محكمة الاستئناف بإقالة البيع بعد صدور الحكم الابتدائي يعد وسيلة دفاع لا دعوى جديدة

إثارة إقالة البيع أمام الاستئناف بعد الحكم الابتدائي تُعد دفعاً دفاعياً لا طلباً جديداً مستقلاً، لأنها تتصل بموضوع النزاع الأصلي ولا تنشئ خصومة جديدة.

نص الاجتهاد

الدفع أمام الاستئناف بإقالة البيع بعد صدور الحكم الابتدائي هو وسيلة دفاع ولا يعتبر موضوع دعوى جديدة