وجوب اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار موضوع الدعوى وسماع دفوعهم قبل الفصل في النزاع المتعلق به.
يجب دعوى أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار موضوع الدعوى وسماع دفوعهم