صحة الوصية في مرض الموت متوقفة على ثبوت أهلية الموصي وسلامة قواه العقلية وقت إنشاء الوصية.
تصح الوصية في مرض الموت إذا كان المريض مالكاً لقواه العقلية المناقشة: إن الوصية تصح في مرض الموت إذا كان المريض مالكاً قواه العقلية وقد تثبتت المحكمة من ذلك، وكانت الوصية المحكوم بها منسجمة والفقرة ج من المادة 307 أحوال.