• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصح الوصية في مرض الموت متى كان الموصي كامل الأهلية ومالكاً لقواه العقلية

صحة الوصية في مرض الموت متوقفة على ثبوت أهلية الموصي وسلامة قواه العقلية وقت إنشاء الوصية.

نص الاجتهاد

تصح الوصية في مرض الموت إذا كان المريض مالكاً لقواه العقلية المناقشة: إن الوصية تصح في مرض الموت إذا كان المريض مالكاً قواه العقلية وقد تثبتت المحكمة من ذلك، وكانت الوصية المحكوم بها منسجمة والفقرة ج من المادة 307 أحوال.