• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاس أموال الشركة المؤممة من قبل العامل المكلف بإدارتها أو بيعها يعد جناية لا جنحة

إذا وقع اختلاسٌ على أموال شركةٍ مؤممة من عاملٍ مكلفٍ بإدارتها أو ببيعها، فإن الفعل يُعدّ جنايةً لا جنحةً متى انطبقت أحكام قانون العقوبات الاقتصادية أو أحكام الاختلاس المقترن بالتزوير على الواقعة.

نص الاجتهاد

الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية واختلاس أموالها يعتبر جناية . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه عامل في الشركة المؤممة وقائم بوظيفة أمين المستودع فيها ومكلف ببيع الأقمشة. وقد ارتكب جريمة اخلاس الأموال مع التزوير وبلغت الأضرار أكثر من ألفي ليرة. وانتهى قاضي التحقيق الى اعتبار جرمه من قبيل الجنحة المنطبقة على المادة 350 عقوبات.وانتهى القاضي الابتداي الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.ولما كانت الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وفقاً للمادة الأولى منه وكان اختلاس أموالها يعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة العاشرة منه.كما أن العامل في الشركة المؤممة يعتبر موظفاً وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات واختلاس الأموال التي وكل اليه أمر ادارتها مقترناً بالتزوير بعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 350 منه. وكان ما جاء في قرار قاضي التحقيق من اعتبار الجرم من نوع الجنحة مخالفاً للقانون ولا سيما وقد استند الى المادة 350 من قانون العقوبات وهي تبحث في جرم جنائي مما يجعل قراره جديراً بالنقض.