تعديل قيود الأحوال المدنية أو تصحيحها لا يكون مشروعاً إلا بناءً على مستندات رسمية أو على حكم قضائي، ولا يكفي في ذلك الادعاء المجرد أو المراجعة غير المؤيدة بالثبوتيات الرسمية.
قضت محكمة النقض السورية بأن: «لا يجوز تعديل قيود الأحوال المدنية إلا استناداً إلى وثائق رسمية أو حكم قضائي، ويُعتمد في تصحيح الخطأ المادي على الثبوتيات الرسمية المعتمدة.» قرار 85 أساس 98 لعام 1970 – الغرف المدنية.