• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق ثمار العقار المستملك قبل إيداع بدل الاستملاك

حق المالك في ثمار العقار المستملك يبقى قائماً حتى إيداع بدل الاستملاك في المصرف، ولا يكفي وضع يد الإدارة على العقار لقطع هذا الحق؛ وفي المناطق غير المحددة ولا المحررة يجب على الجهة المستملكة مباشرة إجراءات التحديد والتحرير ولا ينتج تراخيها أثراً في إسقاط استحقاق الثمار.

نص الاجتهاد

استملاك – تقاضي الثمار – مناطق غير محددة ولا محررة. إذا كان للدائرة أن تضع يدها فوراً على العقار المستملك فإن هذا لا ينفي حق المالك من تقاضي ثمار العقار ما لم يتم إيداع بدل الاستملاك في أحد المصارف وإذا كان العقار في منطقة غير محددة ولا محررة فإن للدائرة أن تطلب فوراً فتح أعمال التحديد والتحرير ولو بالنسبة لعقار واحد وتراخيها لا يعفيها من دفع الثمار إلى المالك إلى أن يتم إيداع البدل. (1/18 3/1/1970) ‏(م. عام 1970 قا 396)