• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق أجر المثل على العقار إذا لم يحدد بدل الإيجار بين الطرفين أو كان وضع اليد عليه بغير مسوغ قانوني

أجر المثل يُقضى به على شاغل العقار متى لم يكن بدل الإيجار محدداً بين الطرفين أو متى ثبت أن وضع اليد على العقار تم بغير مسوغ قانوني.

نص الاجتهاد

ان اجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الايجار غير محدد بين الطرفين او يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني.