أجر المثل يُقضى به على شاغل العقار متى لم يكن بدل الإيجار محدداً بين الطرفين أو متى ثبت أن وضع اليد على العقار تم بغير مسوغ قانوني.
ان اجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الايجار غير محدد بين الطرفين او يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني.