بدل الخلع قبل إيقاع التفريق حقّ للزوج، فيجوز له التنازل عنه أو تأجيل استيفائه، ولا تملك الزوجة التمسك بفرضه أو مناقشته إذا رضي الزوج خلاف ذلك.
الزام الزوجة ببدل الخلع قبل ايقاع التفريق من حق الزوج الذي يملك التنازل عنه . المناقشة: لما كان الزام الزوجة ببدل الخلع قبل ايقاع التفريق عندما تكون الاساءة من قبلها انما هو حق للزوج على زوجته فاذا تنازل عنه ورضي الحكم له به . وتحصيله بواسطة دائرة التنفيذ فلا جناح عليه ولا تملك الزوجة التعليل بحق مفروض عليها والشرط لم يفرض لمصلحتها لتناقش فيه كما يجوز للزوج ان يتنازل لها عن البدل فله ان يرضي بتأجيل استيفائه ، كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد .