كل صلحٍ أو مصالحةٍ تتناول حقوق العامل وتُعقد أثناء قيام علاقة العمل أو خلال شهرٍ واحد من تاريخ التسريح تكون باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية.
كل مصالحة على حقوق العامل تقع اثناء سريان عقد العمل او خلال شهر من التسريح باطلة .