• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون المصالحة على حقوق العامل باطلة إذا وقعت أثناء سريان عقد العمل أو خلال شهر من التسريح

كل صلحٍ أو مصالحةٍ تتناول حقوق العامل وتُعقد أثناء قيام علاقة العمل أو خلال شهرٍ واحد من تاريخ التسريح تكون باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

كل مصالحة على حقوق العامل تقع اثناء سريان عقد العمل او خلال شهر من التسريح باطلة .