• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب في العقود الإدارية أن يقوم المتعهدون بالتزاماتهم بمنتهى حسن النية وبالجدية التامة لتأمين سير المرفق العام الذي تعلق به العقد

يتوجب في العقود الإدارية أن يقوم المتعهدون بالتزاماتهم بمنتهى حسن النية وبالجدية التامة لتأمين سير المرفق العام الذي تعلق به العقد، ويمتنع على المتعاقد منهم أن يتلكأ في تنفيذ أي عمل التزم به، أو يتقاعس في تنفيذ العقد أو أن يعلق التنفيذ على إجابة طلب له من الإدارة مهما كان مستنده في هذا الطلب وكل خلا...

نص الاجتهاد

يتوجب في العقود الإدارية أن يقوم المتعهدون بالتزاماتهم بمنتهى حسن النية وبالجدية التامة لتأمين سير المرفق العام الذي تعلق به العقد، ويمتنع على المتعاقد منهم أن يتلكأ في تنفيذ أي عمل التزم به، أو يتقاعس في تنفيذ العقد أو أن يعلق التنفيذ على إجابة طلب له من الإدارة مهما كان مستنده في هذا الطلب وكل خلاف ينشأ بينه وبين جهة الإدارة إنما يعود الفصل فيه إلى المرجع المختص وفقاً لأحكام العقد.